العيني
406
البناية شرح الهداية
وعلى هذا الخلاف العتاق . لهما أنه فوض التطليق إليها على أي صفة شاءت ، فلا بد من تعليق أصل الطلاق بمشيئتها لتكون لها المشيئة في جميع الأحوال ، أعني قبل الدخول أو بعده . ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن كلمة " كيف " للاستيصاف ، يقال كيف أصبحت ، والتفويض في وصفه يستدعي وجود أصله ، ووجود الطلاق بوقوعه ،